وجه مدعي عام محكمة الجنايات الاردنية
الكبرى الثلاثاء تهمة “القتل العمد” لأردني أطلق النار على ابنته الجامعية
بعد أن رآها برفقة زميلها في الشارع فأرداها قتيلة، على ما أفاد مصدر
قضائي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “المدعي العام وجه تهمة القتل العمد لرجل أطلق الرصاص على ابنته (19 عاما) وهي طالبة جامعة بعد أن رآها برفقة زميلها في الشارع العام في منطقة عين الباشا (شمال-غرب عمان) ما أدى الى مقتلها“.
وبحسب المصدر فإن “الجاني سلم نفسه للشرطة بعد الحادثة”، مشيرا الى أنه “أبلغ الجهات الأمنية أنه استشاط غضبا عند رؤيته ابنته برفقة شاب في الشارع وأنه اطلق النار عليها دون وعي“.
وقرر المدعي العام توقيف الأب 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن الى الاعدام شنقا، إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى ب “جرائم الشرف” خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ويشهد الأردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على أنها “جرائم شرف“.
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “المدعي العام وجه تهمة القتل العمد لرجل أطلق الرصاص على ابنته (19 عاما) وهي طالبة جامعة بعد أن رآها برفقة زميلها في الشارع العام في منطقة عين الباشا (شمال-غرب عمان) ما أدى الى مقتلها“.
وبحسب المصدر فإن “الجاني سلم نفسه للشرطة بعد الحادثة”، مشيرا الى أنه “أبلغ الجهات الأمنية أنه استشاط غضبا عند رؤيته ابنته برفقة شاب في الشارع وأنه اطلق النار عليها دون وعي“.
وقرر المدعي العام توقيف الأب 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن الى الاعدام شنقا، إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى ب “جرائم الشرف” خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ويشهد الأردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على أنها “جرائم شرف“.
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق